عليهالسلام : ولا يقربن مسجدا
ولا يقرأن قرآنا » وهي كما ترى قاصرة عن إفادة الحرمة سيما بعد معارضتها بما عرفت
غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيما بعد انجبارها بالشهرة ، بل بظاهر الإجماع من
المصنف ، لكن مقتضاها عدم الفرق بين السبع والسبعين وغيرهما كما هو قضية إطلاق
الأكثر ، فما عن سلار في الأبواب من القول بالحرمة كالمنقول عن ابن البراج من
تقييدها بالزائد على السبع ضعيفان سيما الثاني ، كضعف القول بعدم الكراهة مطلقا ،
أو بتقييدها بالسبع أو السبعين لما عرفت ، وكأن مستند الأخير ما ورد في الجنب [١] لكنه فيه ـ مع
انه قياس لا نقول به ـ انها أسوء حالا منه ، لكن قد يقال : انه وجه الجمع بين ما
تقدم وبين ما ورد [٢] في بعض الأخبار الآتية في ذكر الحائض من الأمر لها « ان
تتوضأ وقت كل صلاة ـ الى ان قال ـ : وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » فليتأمل.
ثم ان الظاهر من
ملاحظة كلام الأصحاب عدم الفرق فيما سمعت من الحرمة في قراءة العزائم ودخول
المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل ، استصحابا للمنع ، ولأنها أحكام
لحدث الحيض المتحقق في الفرض ، لكن في المدارك عن بعض المتأخرين الفرق بينهما ،
فجوز لها الأمرين بعد الانقطاع قبل الغسل معللا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض
، وهو غير صادق في هذا الحال ، لانتفاء التسمية عرفا وان قلنا بعدم اشتراط صدق
المشتق ببقاء مبدئه كالمؤمن والكافر والحلو والحامض ، وهو ضعيف.
ولا يحرم عليها ان
تسجد لو تلت السجدة وان حرم ذلك وكذا لو استمعت على الأظهر الأشهر ، بل يجب عليها
كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.