أولى من غيرها في
ذلك ، فلاحظ وتأمل ، ولاحظ أيضا ما مر لنا سابقا من إيجاب التيمم للجنب في أحد
المسجدين للخروج ، فانا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه كما هو نص
الرواية [١] المعمول عليها هناك ، كما انا ذكرنا هناك انه مجرد تعبد
شرعي ، وإلا فالتيمم لا يفيدها شيئا ، ولذا لو اضطرت الى دخول غيرهما من المساجد
لا نوجب عليها التيمم ، إذ هو لا يفيدها شيئا ، فيبقى الأصل لا معارض له ، والله
أعلم ، وبالجملة فقد تقدم هناك ما يغني تأمله عن إطالة الكلام في المقام.
( ( الرابع ) لا
يجوز لها ) حال الحيض قراءة شيء من العزائم الأربع ، إجماعا محصلا ومنقولا
مستفيضا كالنصوص [٢] على حسب ما مر في الجنب ويجوز للأصل والعمومات والنصوص [٣] المعتبرة
المستفيضة المعتضدة بنفي الخلاف ، بل بالإجماع المدعى صريحا وظاهرا ، لكن يكره لها
ما عدا ذلك من القرآن على المشهور ، بل ظاهر المصنف دعوى الإجماع عليها من غير فرق
بين السبع والسبعين وغيرهما ، لما
روي [٤] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » ول قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٥] المروي عن الخصال
: « سبعة لا يقرؤون القرآن ـ وعدّ منها ـ الجنب والنفساء والحائض » وفي كشف اللثام
انه أرسل عنه عليهالسلام[٦] في بعض الكتب « لا تقرأ الحائض قرآنا » وعن أبي جعفر عليهالسلام[٧] « انا نأمر
نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤ و ٧ و ١١.