القطع بعدمه فيها
موقوف على قرينة وليست ، نعم لا بأس به لفتوى من سمعت مع التسامح فيه ، فظهر لك
ضعف القول بالوجوب ، كضعف المنقول عن النهاية من لزوم قضاء الصبح إذا طهرت قبل
طلوع الشمس على كل حال ، وان كان ربما يشعر به خبر عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « فان صلى ركعة
من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وان طلعت قبل ان يصلي ركعة
فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » لوجوب تنزيله على المفرط
ونحوه ، والله أعلم.
وحيث فرغ من
الكلام على الأول شرع في الثاني فقال وأما ما يتعلق به أي الحيض فثمانية أشياء : (
الأول ) يحرم عليها حال الحيض كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف إجماعا
محصلا ومنقولا ، بل كاد يكون من ضروريات الدين في الأول منهما من غير فرق بين
التطوع والفريضة والتحمل والأصالة ، بل وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة
المائية أو ما يقوم مقامها وان أمكن الفرق بين الحرمتين بالذاتية والتشريعية ، وما
يقال : من عدم تصور الذاتية في الأولى أيضا لرجوعها الى التشريع مع النية ، ولا
حرمة مع عدمها مدفوع بعد التسليم بأنه لا مانع من اجتماع الحرمتين مع النية أخذا
بظاهر النهي وكلام الأصحاب في المقام ، بل صرح به بعضهم ، وعليه بني رد ما يذكر في
بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله ، لكون الترك بالنسبة
إليها عزيمة.
ومثلهما مس كتابة
القرآن على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك كما حكاه جماعة ، لعدم قدح
خلاف ابن الجنيد فيه ، أو إمكان إرادته بالكراهة الحرمة ، ويدل عليه مضافا الى ذلك
ما تقدم في الوضوء والجنابة ، فلاحظ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٣ من كتاب الصلاة.