responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 214

الليل صلت المغرب والعشاء » الى غير ذلك من الأخبار.

وهي بإطلاقها حجة على ما سمعته من المبسوط والمهذب والإصباح والفقيه إن أراد الاشتراط بالست ، سيما بعد انجبارها بما سمعت من الإجماع ونفي الخلاف وغيرهما ، على ان في دعوى الاستحباب ما لا يخفى بعد فرض إمكان إدراكها الفرضين كما هو مسلم عند الخصم ، وبالإجماع من الجميع مع الأخبار يسقط ما عساه يقال : انه بناء على اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر والعشاء لا يصح وقوع بعض الفرض في غير وقته ، إذ هي أقوى مما دل [١] على الاختصاص بمراتب لو سلم شمول تلك لنحو المقام ، نعم الظاهر انه لا يجب العشاءان بمجرد إدراك أربع من آخر الوقت كما عن بعض العامة مخرجا له انه يبقى للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته ، لما دل على اختصاص العشاء بذلك مع عدم بقاء ركعة من وقت المغرب الذي يفيد في دخوله تحت العموم المتقدم فتأمل.

وإذ قد ظهر لك وجوب الأداء بما ذكرنا فلا إشكال حينئذ في انه يجب عليها حينئذ مع الإخلال القضاء لصدق اسم الفوات ، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا ، ويشير اليه‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبيد بن زرارة [٢] : « أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت في وقتها ، وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » ونحوه خبر أبي عبيدة [٣] عنه عليه‌السلام ، وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلي العصر وحدها ، فإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٧ و ١٨ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست