فحسب بضميمة ما دل
[١] على ان المستظهرة ولما ينقطع الدم مستحاضة ، وبذلك كله يظهر لك ما في المستند
السابق لهم ، إذ عدم وجوب الأداء أو حرمته لا يقتضي سقوط القضاء لكونه بفرض جديد ،
وكذا ما في دعوى ظهور أدلة الاستظهار في ذلك ، فإن أقصاها عدم التعرض ، ولا دلالة
فيه ، كما انه لم يتعرض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها ، مع انه من المقطوع
بوجوب قضائه ، وكأن ترك ذلك اعتمادا على الأدلة الخارجية. فبان لك حينئذ صحة ما
عليه الأصحاب من التفصيل ، ويؤيده الاعتبار ، فإنه بانقطاعه على العشرة يظن كونه
حيضا لكونها أكثره ، بخلاف ما إذا تجاوز ، فإنه يقطع بعدم الحيضية في الزائد ،
ومنه ينقدح الظن بعدم حيضية ما قبله ، لمكان اتصاله وكونه دما واحدا ، فإنه يستبعد
انه عند تمام العشرة حدث سبب الاستحاضة.
بقي شيء وهو ان
الظاهر من النص والفتوى اختصاص الاستظهار المتقدم بالدور الأول دون الدور الثاني ،
كما إذا فرض استمرار الدم فيها اليه ، ولعله كذلك لما دل [٢] على التحيض
للمستحاضة بأقرائها وبأيام حيضها ، لكن لا يبعد استحباب ذلك لها باليوم واليومين ،
لما عساه يظهر من بعض الأخبار [٣] كما انه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم للمبتدأة عند
الرجوع الى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في الدور الثاني ، لقوله عليهالسلام في رواية محمد بن
مسلم وزرارة [٤] : « يجب للمستحاضة
تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر بيوم » وظاهر الشهيد في الذكرى العمل
به ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
المسألة ( (
الرابعة ) إذا طهرت ) المرأة أو الأمة من حيضها طهرا كاملا جاز لزوجها وسيدها ( وطؤها
قبل الغسل ) بلا خلاف متحقق أجده ، بل عليه الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.