responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 205

فحسب بضميمة ما دل [١] على ان المستظهرة ولما ينقطع الدم مستحاضة ، وبذلك كله يظهر لك ما في المستند السابق لهم ، إذ عدم وجوب الأداء أو حرمته لا يقتضي سقوط القضاء لكونه بفرض جديد ، وكذا ما في دعوى ظهور أدلة الاستظهار في ذلك ، فإن أقصاها عدم التعرض ، ولا دلالة فيه ، كما انه لم يتعرض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها ، مع انه من المقطوع بوجوب قضائه ، وكأن ترك ذلك اعتمادا على الأدلة الخارجية. فبان لك حينئذ صحة ما عليه الأصحاب من التفصيل ، ويؤيده الاعتبار ، فإنه بانقطاعه على العشرة يظن كونه حيضا لكونها أكثره ، بخلاف ما إذا تجاوز ، فإنه يقطع بعدم الحيضية في الزائد ، ومنه ينقدح الظن بعدم حيضية ما قبله ، لمكان اتصاله وكونه دما واحدا ، فإنه يستبعد انه عند تمام العشرة حدث سبب الاستحاضة.

بقي شي‌ء وهو ان الظاهر من النص والفتوى اختصاص الاستظهار المتقدم بالدور الأول دون الدور الثاني ، كما إذا فرض استمرار الدم فيها اليه ، ولعله كذلك لما دل [٢] على التحيض للمستحاضة بأقرائها وبأيام حيضها ، لكن لا يبعد استحباب ذلك لها باليوم واليومين ، لما عساه يظهر من بعض الأخبار [٣] كما انه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم للمبتدأة عند الرجوع الى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في الدور الثاني ، لقوله عليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة [٤] : « يجب للمستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر بيوم » وظاهر الشهيد في الذكرى العمل به ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة ( ( الرابعة ) إذا طهرت ) المرأة أو الأمة من حيضها طهرا كاملا جاز لزوجها وسيدها ( وطؤها قبل الغسل ) بلا خلاف متحقق أجده ، بل عليه الإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست