بالنسبة إلى ظهور
الحال لا بالنسبة للوجوب ، مع انه وارد بالنسبة للاستحباب ، إذ لا يرتفع الإشكال
بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه ، نعم انما يرتفع بدعوى التخيير المذكورة ، وهي
مشتركة بينهما ، وكذلك تأييده باختلاف الأخبار ، وهو غير صالح لذلك ، سيما بعد ما
عرفت انه المنقول عن ظاهر الأكثر ، وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على لفظ الاحتياط
الظاهر فيه ، لمنع ظهوره في ذلك بعد ان كان واقعا بصيغة الأمر التي هي مقتضى
الوجوب ، وأما ما يقال : من ان القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع بين أخبار
الاستظهار [١] والأخبار [٢] الآمرة بالرجوع لأيام العادة الدالة على حيضية ما فيها
واستحاضة الزائد عليها ، ففيه مع انها موافقة للعامة عدا ما حكاه في المنتهى ان
ظاهر جملة منها [٣] بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرة الدم التي تجاوز دمها
العشرة كما اعترف بها المولى الأعظم في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ، وتسمى
بالدمية والمستحاضة ، بل لعل الناظر في الأخبار يقطع بأن المراد بالمستحاضة إذا
أطلقت الدمية ، نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الأخبار على ذلك بالنسبة للدور الأول ،
لكن لا تأباه بالنسبة للدور الثاني ، فحينئذ لا تعارض في شيء من الروايات ، على
انه قد يقال : انها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا ، لكونه لازما للقائلين
بالوجوب والاستحباب.
ومن العجيب ما في
الرياض من ان الأقوى الاستحباب لا لما ذكر ( بل ) [٤] لتصادم الأخبار
من الطرفين مع عدم المرجح في البين ، بل للأصل السليم عن المعارض حينئذ ، وفيه مع
ما عرفت من ان الأصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار ،