responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 201

بالنسبة إلى ظهور الحال لا بالنسبة للوجوب ، مع انه وارد بالنسبة للاستحباب ، إذ لا يرتفع الإشكال بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه ، نعم انما يرتفع بدعوى التخيير المذكورة ، وهي مشتركة بينهما ، وكذلك تأييده باختلاف الأخبار ، وهو غير صالح لذلك ، سيما بعد ما عرفت انه المنقول عن ظاهر الأكثر ، وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على لفظ الاحتياط الظاهر فيه ، لمنع ظهوره في ذلك بعد ان كان واقعا بصيغة الأمر التي هي مقتضى الوجوب ، وأما ما يقال : من ان القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع بين أخبار الاستظهار [١] والأخبار [٢] الآمرة بالرجوع لأيام العادة الدالة على حيضية ما فيها واستحاضة الزائد عليها ، ففيه مع انها موافقة للعامة عدا ما حكاه في المنتهى ان ظاهر جملة منها [٣] بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرة الدم التي تجاوز دمها العشرة كما اعترف بها المولى الأعظم في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ، وتسمى بالدمية والمستحاضة ، بل لعل الناظر في الأخبار يقطع بأن المراد بالمستحاضة إذا أطلقت الدمية ، نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الأخبار على ذلك بالنسبة للدور الأول ، لكن لا تأباه بالنسبة للدور الثاني ، فحينئذ لا تعارض في شي‌ء من الروايات ، على انه قد يقال : انها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا ، لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب.

ومن العجيب ما في الرياض من ان الأقوى الاستحباب لا لما ذكر ( بل ) [٤] لتصادم الأخبار من الطرفين مع عدم المرجح في البين ، بل للأصل السليم عن المعارض حينئذ ، وفيه مع ما عرفت من ان الأصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٤] كذا في نسخة الأصل والصحيح زيادة لفظ ( بل ) لأنه مخل بالمعنى مع انه ليس موجود في الرياض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست