الحمد لله رب
العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإذ قد فرغ من الوضوء شرع في
البحث عن الغسل فقال :
( وأما
الغسل )
فهو بالضم في
الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة
تقف عليها ان شاء الله للصحيح منها ، أو للأعم منها ومن الفاسد فسادا لا ينتفي
الاسم عرفا بانتفائه من غير فرق بين الشرائط والأجزاء ، أو مع اختصاص الفساد من
جهة الأول خاصة ، وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام وكيف كان ففيه
الواجب والمندوب ، فالواجب ستة أغسال ، غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب
الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا
خلاف أجده في شيء منها سوى غسل المس ، فعن المرتضى القول باستحبابه ، وستعرف ضعفه
مما يأتي إن شاء الله وان لم يذكره المصنف في فصل مستقل ، وممن نص على وجوبه هنا
من القدماء الشيخان والقاضي وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا إدريس وسعيد ، وقد
نفى الخلاف عنه بعضهم إلا من المرتضى ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وأما الخمسة
فلا إشكال في وجوبها ، ويدل عليها ـ مضافا الى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على
بعض الوجوه ـ الإجماع محصلا ومنقولا ، والأخبار التي كادت تكون متواترة ، بل هي
كذلك في كثير منها ، بل لعل وجوبها