وقد يظهر أيضا من
المحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشهيد في الروض ، والمقدس الأردبيلي والفاضل
المحدث البحراني في الحدائق وغيرهم ، وقواه في الذخيرة ، وأما احتمال ورودها مورد
الغالب فهو معارض بمثله بالنسبة إلى تلك الأخبار ، وما عساه يقال : ـ انه يخلو ما
عدا الغالب حينئذ عن النص بالاستظهار إلا ان إلحاقه بالإجماع المركب كاف في ثبوته
فيه ، والإجماع لا يتم إلا في الناقض عن الثلاثة ، فتبقى هي كالزائد عليها إلى
العشرة خالية عن الدليل ، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل ، وهو عدم مشروعية
الاستظهار ، فتعين القول بالأول ـ ففيه ان المراد بالحمل على الغالب إبقاء ما دل
على العشرة على إطلاقه ، وحمل أخبار الثلاثة مثلا على الغالب في أيام العادة فلا
تنفي غير الغالب ، فتبقى حينئذ داخلة فيما دل على الأول ، على انه يكفي في ثبوت
الاستظهار في غير الغالب الأخبار المطلقة الآمرة به ، وما عرفته سابقا من
الاستصحاب والأصل وقاعدة الإمكان ونحو ذلك مما تقدم ، وبه يظهر لك ما في دعوى ان
الأصل عدم مشروعية الاستظهار ، فتأمل جيدا ، فكان الأظهر حينئذ ثبوت الاستظهار
للعشرة.
وكيف كان فهل
الاستظهار على أي تقدير واجب كما صرح به في السرائر ، ونقل عن ظاهر الأكثر ، ويشهد
له التتبع ، أو مندوب كما صرح به بعض المتأخرين ، بل نقله في المدارك عن عامتهم
وان لم نتحققه ، أو انه مباح كما يظهر من المصنف في المعتبر ، واختاره في الذخيرة؟
ويشهد للأول ـ مضافا الى كثير مما تقدم سابقا والاحتياط في ترك العبادة لكونه
عزيمة على الحائض ـ ظاهر الأمر به في المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، ولا يقدح
فيه كونه في بعضها بالجملة الخبرية بعد ظهورها في ذلك ، كما يشهد للثاني انه قضية
الجمع بين أخبار الاستظهار وبين ما دل على حيضية أيام العادة فقط كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : ( تحيضي أيام
أقرائك ) وقول الصادق [٢]عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث (٢) مع اختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.