كان الدم عبيطا
فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك من
الأخبار [١] بل يظهر من بعضها [٢] عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ، لمقابلته بها في
بعضها.
ومنه تعرف ما في
استدلال كثير منهم للقول الأول بما دل على الإفطار ونحوه برؤية الدم ، كقول الباقر
عليهالسلام[٣] في الموثق وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو
ارتفاع النهار أو الزوال قال : ( تفطر ) ونحوه ما في آخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا وفيه « انما فطرها من الدم » الى غير ذلك من الأخبار
كقوله عليهالسلام[٥] « أي ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » وربما استدل أيضا بموثقة
سماعة [٦] قال : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر
ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها ان تجلس
وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء
فتلك أيامها » وموثقة ابن بكير [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم
تركت الصلاة عشرة أيام » إلى آخرها. وموثقته الأخرى [٨] قال : « في
الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة ، إنها تنتظر بالصلاة ، فلا
تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله
المستحاضة » إلى آخرها وبقاعدة الإمكان ، وبأخبار التمييز [٩] مع التتميم بعدم
القول بالفصل.