بغيره ، وفيه من
الاشكال ما لا يخفى ، لعدم تناول الخبرين السابقين له ، مع ظهور غيرهما في عدمه ،
كالأخبار [١] الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف ، إذ هي متناولة بإطلاقها ما
لو تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو عدده في الدور الثالث ، فإنه يجب
اتباع الأوصاف أين ما كانت تكررت أولا ، ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الجامع وغيره ،
فتثبت العادة بالأول دون غيره ، لمكان حصول الظن بالحيضية من جهته بخلاف غيره ،
وفيه ـ مع منع انحصار الظن به فقط لحصوله في الأشد والأكثر أيضا وان كان في الأول
أقوى ـ انا نمنع ابتناء أمر العادة على الظنون بالموضوع ، بل انما هي حكم تعبدي
يدور مدار الدليل ، وهو في المقام مفقود ، بل الظاهر انه على عدمه موجود ، لكن نقل
عن العلامة في المنتهى نفي الخلاف عن ثبوت العادة بالتمييز ، فان تم إجماعا وإلا
فللنظر فيه مجال ، مع انه لو ثبت العادة بمثل ذلك لوجب ثبوتها أيضا بالرجوع إلى
عادة نسائها مرتين ، بحيث لو حصل لها التمييز بعد ذلك لا تلتفت إليه ، وفيه ما لا
يخفى. اللهم إلا ان يقال : ان ذلك من التحيض الشرعي لا الحيض الحقيقي وأخبار العادة
في الثاني لا الأول ، وهو شامل بإطلاقه ولو بضميمة نفي الخلاف المزبور الحيض
الحاصل بالتمييز ، والله العالم.
مسائل خمس : (
الأولى ) ذات العادة وقتا وعددا تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت العادة
إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها ، ول صحيح ابن مسلم [٢] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها » ومرسل
يونس [٣] عنه عليهالسلام أيضا « كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض » ونحوهما