ليس مقصوده منها
ما عند المتأخرين من أصحابنا ، وأما أخبار الحامل [١] فملاحظة كثير
منها يقضي بخلاف هذه القاعدة كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر ، فلا نطيل
بذكرها مع ابتناء الاستدلال بها على مجامعة الحيض للحمل ، وأما ما دل [٢] على ان الصفرة في
أيام الحيض حيض فلا تقضي بتلك إلا على تفسير الشيخ الذي تقدم سابقا ، ولعل ذلك
منشأ اشتهار هذه القاعدة عند من تأخر عنه ، وهو ممنوع ، بل الظاهر منها إرادة أيام
عادتها ، كما كاد يكون صريح ما في
مرسل يونس [٣] حيث قال عليهالسلام في المضطربة : « انها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى
معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام
الحيض إذا عرفت حيضا » الى آخره. وكذلك غيره كما لا يخفى على من لاحظها.
ويشير إليه أيضا
استدلالهم فيما يأتي على حيضية الصفرة المتقدمة على أيام الحيض بمثل هذه الروايات [٤] على ان في بعضها « ان الصفرة
قبل أيام الحيض وفي أيام الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست بحيض » وهي لا تنطبق
على تفسيره ، ولذلك كله اعترف في الذكرى بظهور إرادة أيام العادة في خبر محمد بن مسلم [٥] « عن المرأة ترى
الصفرة في أيام حيضها » ومن هنا يضعف الظن بإجماعه الذي ادعاه في الخلاف ، لأن
الظاهر انه حصله من الروايات بعد ان فهم منها ذلك ، وإلا فما وصل إلينا من كلام
المتقدمين عليه من أهل الفتاوى خال عن ذلك ، ولا نقله أحد ممن يتعاطى نقله ،
ولجميع ما ذكرنا توقف جماعة من متأخري المتأخرين كالمحقق الثاني وصاحب المدارك
وغيرهما في هذه القاعدة ، واستوجه بعضهم الرجوع الى الصفات في غير ما دل الدليل