responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 164

حيض تجانس أو اختلف إجماعا كما في المعتبر والمنتهى مع التعليل فيهما بعد الإجماع بأنه زمان يمكن ان يكون حيضا فيكون حيضا ، ويستفاد منه قاعدة ، وهي ان كل دم تراه المرأة وكان يمكن ان يكون حيضا فهو حيض كما صرح بها في القواعد والبيان وغيرهما ، وكادت تكون صريح المبسوط والسرائر وغيرهما ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها ، كما انها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك ، حتى انهم أجروها في كثير من المقامات التي يشك في شمولها لها ككون حد اليأس مثلا ستين سنة ، وعدم اشتراط التوالي في الثلاثة ونحو ذلك من المقامات التي وقع النزاع في إمكان كونه حيضا عند الشارع وعدمه ، وهو لا يخلو من تأمل ، إذ الظاهر على ما هو المستفاد من بعضهم كالشهيد في الروضة وغيره انه بعد تسليمها تختص بما علم إمكان حيضيته عند الشارع ، كأن تكون المرأة مثلا بالغة غير آيسة ورأت الدم ثلاثة أيام متواليات ، ولم يكن مسبوقا بما يمنع من الحكم بحيضيته ، ولم تكن حبلى عند من اختار ان الحبلى لا تحيض ، فإنها تحكم حينئذ بالحيضية ، لأنه زمان يعلم صلاحيته للحيض شرعا ، أما ما وقع الشك في أصل صلاحيته كاشتراط التوالي وحد اليأس والحبلى ونحو ذلك فليس للمثبت التمسك بها في مقابلة النافي ، كما انه يشكل التمسك بها أيضا في حال عدم إحراز ما علم شرطيته في الحيض واقعا ، ومانعيته منه كذلك ، كبلوغ التسع مثلا ، وعدم بلوغ ما ثبت من حد اليأس كالخمسين والستين ، وان كان الثاني لا يخلو من وجه ، ونحوه التمسك بها قبل استقرار الإمكان ، كما إذا رأت المبتدأة دما ولم تعلم انه يستمر إلى ثلاثة فيكون ممكن الحيضية ، أو ينقطع فلا يمكن ، ومن هنا قام النزاع بينهم في تحيض المبتدأة برؤية الدم حتى ان من نقل الإجماع على تلك القاعدة كالمصنف في المعتبر اختار عدم التحيض ، ونحوه ابن إدريس ، ولعله لذلك قيد بعض متأخري المتأخرين الإمكان بكونه إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست