حيض تجانس أو
اختلف إجماعا كما في المعتبر والمنتهى مع التعليل فيهما بعد الإجماع بأنه زمان
يمكن ان يكون حيضا فيكون حيضا ، ويستفاد منه قاعدة ، وهي ان كل دم تراه المرأة
وكان يمكن ان يكون حيضا فهو حيض كما صرح بها في القواعد والبيان وغيرهما ، وكادت
تكون صريح المبسوط والسرائر وغيرهما ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها ،
كما انها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك ، حتى
انهم أجروها في كثير من المقامات التي يشك في شمولها لها ككون حد اليأس مثلا ستين
سنة ، وعدم اشتراط التوالي في الثلاثة ونحو ذلك من المقامات التي وقع النزاع في
إمكان كونه حيضا عند الشارع وعدمه ، وهو لا يخلو من تأمل ، إذ الظاهر على ما هو
المستفاد من بعضهم كالشهيد في الروضة وغيره انه بعد تسليمها تختص بما علم إمكان
حيضيته عند الشارع ، كأن تكون المرأة مثلا بالغة غير آيسة ورأت الدم ثلاثة أيام
متواليات ، ولم يكن مسبوقا بما يمنع من الحكم بحيضيته ، ولم تكن حبلى عند من اختار
ان الحبلى لا تحيض ، فإنها تحكم حينئذ بالحيضية ، لأنه زمان يعلم صلاحيته للحيض
شرعا ، أما ما وقع الشك في أصل صلاحيته كاشتراط التوالي وحد اليأس والحبلى ونحو ذلك
فليس للمثبت التمسك بها في مقابلة النافي ، كما انه يشكل التمسك بها أيضا في حال
عدم إحراز ما علم شرطيته في الحيض واقعا ، ومانعيته منه كذلك ، كبلوغ التسع مثلا ،
وعدم بلوغ ما ثبت من حد اليأس كالخمسين والستين ، وان كان الثاني لا يخلو من وجه ،
ونحوه التمسك بها قبل استقرار الإمكان ، كما إذا رأت المبتدأة دما ولم تعلم انه
يستمر إلى ثلاثة فيكون ممكن الحيضية ، أو ينقطع فلا يمكن ، ومن هنا قام النزاع
بينهم في تحيض المبتدأة برؤية الدم حتى ان من نقل الإجماع على تلك القاعدة كالمصنف
في المعتبر اختار عدم التحيض ، ونحوه ابن إدريس ، ولعله لذلك قيد بعض متأخري
المتأخرين الإمكان بكونه إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر.