وأما فيهما فبلوغ
ستين ، ولعله الأقوى للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن أبي عمير [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا بلغت
المرأة خمسين لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش » وهو يجري عندهم مجرى الصحيح
سيما في المقام ، لانجباره بما سمعت من الشهرة المحصلة والمنقولة ، بل عن التبيان
والمجمع نسبته في القريشية إلى الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه كما سمعته من
جامع المقاصد في النبطية ، ومع ذلك كله فهو قضية ما فهمه البعض من قاعدة الإمكان.
لا يقال : لا صراحة في المرسل بالستين كما لا صراحة فيه بالحيضية ، على انه خاص
بالقريشية ، لأنا نقول : أما الأول فيدفعه عدم القائل بغيرها ، مع انه قال في المقنعة [٢] « وقد روي ان
القرشية والنبطية من النساء تريان الدم الى الستين ». وبذلك مع انجباره بما تقدم
يندفع ذلك كالثالث أيضا مع التأيد بقاعدة الإمكان ، وبما دل على التحيض للمرأة
بمجرد رؤية الدم ونحوه ، وان كان الاحتياط فيها لا ينبغي ان يترك بحال ، وأما
الثاني فلا ريب في ظهور الرواية بذلك ، وهو كاف في المطلوب ، وعساك بالتأمل فيما
ذكرنا تستغني عن التعرض لإبطال القولين المتقدمين سيما الأول منهما ، فإنه في غاية
الضعف لضعف دليله مع قلة القائل به ، وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة
والعبادة ، فالستون للأولى مطلقا ، والخمسون للثانية كذلك ، إذ هو كما ترى لا يرجع
الى حاصل ، والله العالم.
وكل دم تراه
المرأة جامعا للصفات أو لا وكان دون ثلاثة أيام فليس بحيض إجماعا ان لم يحصل به ما
يتمها في ضمن العشرة ، وعلى الأقوى فيه أيضا كما عرفت مبتدأة كانت أو ذات عادة أو
غيرهما ، ومما تقدم تعرف التفصيل. وأما ما تراه المرأة من الدم من الثلاثة إلى
العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٩.