responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 161

من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها لا يكون حيضا إجماعا محصلا ومنقولا وتيأس المرأة أمة كانت أو حرة ببلوغ ستين سنة من مبدأ ولادتها كما عن العلامة في بعض كتبه ، استصحابا لبقاء قابليتها فيما دونها ، ولقاعدة الإمكان ، ولأخبار الصفات ، ول‌ خبر عبد الرحمن بن الحجاج [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » ومرسل الكافي [٢] انه « روي ستون سنة » وقيل ببلوغ خمسين مطلقا أيضا ، كما هو خيرة السرائر وطلاق الكتاب والمدارك وعن الجمل والنهاية وابن البراج ، وربما مال إليه في النافع والمنتهى ، للأصل بل للأصول والعمومات التي تقدمت الإشارة إليها في مسألة التوالي ، وقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٣] : « حد التي يئست من المحيض خمسون سنة » ونحوه صحيحه الآخر على كلام في سهل [٤] ومرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر [٥] المروي في الكافي والتهذيب بطريق فيه سهل أيضا ، لكن رواه المحقق في المعتبر من كتاب أحمد.

( وقيل ) كما في الفقيه والمبسوط والمعتبر والوسيلة والجامع والتذكرة والقواعد والإرشاد والذكرى والبيان والدروس وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا في غير القرشية أي المنتسبة الى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب وحده لا الأم وحدها وان احتمل بل مال اليه بعضهم ، لكون المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثم اعتبر العمات والخالات وبناتهن فيما يأتي ، لكن الأوجه خلافه لعدم الدليل ، نعم لا فرق في ذلك بحسب الظاهر بين النسب الشرعي وغيره ولا بين ما يثبت به الأول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست