لذلك ، كلا وان
تخيله بعض المحصلين من المعاصرين ، وأعجب منه التمسك له بقاعدة الإمكان ، وهي ان
سلمت لا تجري في غير معلوم الإمكانية سيما بعد ملاحظة كلام الأصحاب ، بل كاد يكون
كالصريح من بعضهم ، فإنه لا إشكال عندهم بناء على اشتراط التوالي في انه متى انقطع
الدم لأقل من ثلاثة قطعت انه ليس بحيض كما نص عليه في المبسوط وغيره ، ولعله نشأ
الاشتباه مما في كشف اللثام من الإجماع على ان أقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ،
ومن المعلوم ان ذلك منه مبني على حيضية الأيام المتخللة عند القائلين بعدم اعتبار
التوالي ، ضرورة كون الفرض عندهم من أكثر الحيض لا من أقله الذي هو بمعنى ان الامرأة
لم تر غيره أصلا ، فإنه لا بد ان يكون ثلاثة قطعا ، ضرورة عدم حيضية الأقل منه ،
ومن ذلك تعرف ما في استدلال سيد المدارك على اعتبار التوالي بدعوى التبادر من قوله عليهالسلام[١] : ( أدنى الحيض
ثلاثة ) ضرورة عدم الخلاف في اعتباره في الأقل بالمعنى المزبور ، بل هو عندهم من
المستحيل لا انه من المتبادر ، نعم بناء على ان الأيام المتخللة بين الثلاثة في
ضمن العشرة طهر عند القائلين بعدم اعتبار التوالي كما سمعت ترجيحه من بعضهم ، بل
لعله ظاهر المرسل الذي هو مستندهم يتجه الاستدلال بتبادر التوالي من الإطلاقات في
غيره ، فيقع التعارض بينه حينئذ وبينها ، على انه مناف لقاعدة أقل الطهر عشرة
المصرح بها في المرسل ، بل وللإجماع على حيضية النقاء المتخلل بين الثلاثة وما بقي
من العشرة لو انقطع عليها ، اللهم إلا ان يلتزموا اختصاص أقلية الطهر بين الحيضتين
لا الحيضة الواحدة التي هي مجموع الثلاثة ، واختصاص حيضية النقاء المتخلل بين
الثلاثة وما بقي من العشرة لا الثلاثة نفسها ، إلا ان الجميع كما ترى مناف لظاهر
الأدلة فتأمل.
( وما تراه المرأة
) من الدم بأي لون كان ( بعد يأسها ) وانقطاع رجائها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.