responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 149

ذلك التحيض بالدم الأول وكل ما أمكن من غيره إلى العشرة ، وما عداه استحاضة.

لكن لا يخفى عليك انه لا وجه للاعتماد عليها بعد معارضتها لما سمعته من صريح الصحيح المعمول به عندهم ، فتأمل جيدا. وبذلك كله يظهر لك ما في الحدائق من اختيار جواز أقل الطهر أقل من عشرة في مثل مفروض سؤال الخبرين ونحوه ، نعم هو لا يجوز أن يكون أقل في نحو الحيضتين المستقلتين إلا بعد إكمال العدد ، وكأن الذي دعاه الى ذلك ما تسمعه ان شاء الله في المسألة الآتية من اشتراط التوالي في الأيام التي هي أقل الحيض ، فإنه اختار عدم الاشتراط واكتفى بكونها في جملة العشرة ، وفاقا للشيخ في النهاية ، وظن ان القائل بذلك يلتزم بكون أيام النقاء المتخللة فيما بينها أيام الدم طهر ، وهو أقل من عشرة ، وهو اشتباه في اشتباه تبع به غيره كما ستعرفه ان شاء الله ، على انه لا يخفى عليك ما في قوله : انه يشترط ذلك في الحيضيتين المستقلتين دون الواحدة ، وعليه نزل الروايات ، لأن صحيح يونس مما لا يمكن فيه جعل سائر الدم حيضة واحدة ، لزيادته على أكثر الحيض ، وكذلك قضية الجواب في خبر أبي بصير ، فتأمل. وكيف كان فلا ينبغي الالتفات اليه بعد ما سمعت من الإجماعات وغيرها. ثم انه مما تقدم في صحيح ابن مسلم المتقدم من قوله عليه‌السلام : ( فما زاد ) يظهر لك انه لا حد لأكثر الطهر كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل حكم العلامة عليه الإجماع ، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة ، ولعل الأمر فيه كما ذكر ، وما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر فلعل ذلك بناء منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف وجزم به في التذكرة ، والأمر سهل وان كان فيه ما فيه.

( و ) حيث عرفت ان أقل الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضية الناقص عنها ، لكن هل يشترط التوالي لرؤية الدم في الثلاثة فلا يحكم بحيضية ما تراه من اليوم الأول ثم الرابع والسابع مثلا ، فضلا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلا كما هو المشهور‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست