ما يكون عشرة من
حين تطهر » ونحوه غيره في إفادة ذلك.
فما في صحيح يونس بن يعقوب [١] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة
أيام أو أربعة أيام ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة
أيام ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ،
قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم
ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع
عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » وخبر أبي بصير [٢] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام
والطهر ستة أيام ، فقال : ان رأت الدم لم تصل ، وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين
ثلاثين يوما ، وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت
بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » فهما ـ مع قصورهما عن مقاومة ما
ذكرنا لوجوه غير خفية ـ قد حملها الشيخ في الاستبصار على امرأة اختلطت عادتها في
الحيض ، وتغيرت عن أوقاتها ، وكذلك أيام أقرائها ، واشتبهت عليها صفة الدم ولا
يتميز لها دم الحيض عن غيره ، فإنه إذا كان كذلك ففرضها ان تترك الصلاة عند رؤية
الدم ، وتصلي عند النقاء الى ان تعرف عادتها ، وكأن مراده ان مثل هذه المرأة
المتحيرة التي لا طريق لها إلى معرفة دم الحيض من غيره ، فتحتمل في كل دم تراه ان
يكون حيضا فرضها ذلك ، فليس ذا طهر يقينا ، ولذا استجوده المصنف في المعتبر ،
وعليه يحمل ما في الفقيه والمبسوط وعن المقنع والنهاية من الفتوى بذلك ، ولعله لم
يفهم العلامة من الاستبصار ما ذكرنا ، بل تخيل انه استثناء من الحكم بأن أقل الطهر
عشرة ، ولذا توقف فيه في المنتهى ، أو لأن القاعدة تقتضي في مثل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.