كذلك بحيضيته ،
نعم لو كان الاشتباه منحصرا في القرحة خاصة كان التمييز بذلك متجها ، وبالتأمل
فيما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر لك جريان جملة مما ذكرناه هناك في المقام ،
منها إمكان جريان اعتبار هذا التمييز مع الشك في أصل وجود القرحة كما ذكرناه في
العذرة ، خلافا لما يظهر من بعض مشايخنا فتأمل ، والظاهر ان المدار في مخرج الحيض
هو ما تقدم في مخرج سائر الأحداث ، ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه ،
ويشهد له في الجملة أخبار السلفعية [١] وهي التي تحيض من دبرها.
وأقل الحيض ثلاثة
أيام فلا يحكم بحيضية الناقص عنها وأكثره عشرة فلا عبرة بالزائد إجماعا محصلا
ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا كالسنة [٢] وما في بعض الأخبار [٣] ان أكثر ما يكون الحيض ثمان لا يلتفت اليه ، سيما مع نقل
الشيخ في التهذيب والاستبصار إجماع الطائفة على خلافه معتضدا بنقل غيره أيضا ذلك
ممن تقدمه وتأخر عنه ، وبالأخبار الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحيح وغيره ، (
منها ) صحيح يعقوب بن يقطين [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » ونحوه غيره ،
فوجب حمل الأكثرية فيه حينئذ على العادة والغالب لا في الشرع ، أو على من استمر
بها الدم وكانت عادتها الثمان ، أو يطرح. وكذا أقل الطهر إجماعا كما في الانتصار
والخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وغيرها ، ويدل عليه مضافا الى ذلك
الأخبار المعتبرة ، ( منها ) صحيح محمد بن مسلم [٥] عن الباقر عليهالسلام قال : « لا يكون
القرء في أقل من العشر فما زاد ، وأقل
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠ و ١١ و ١٢.