ما لا يخفى ، بل
التحقيق انه لا يحكم بالحيضية مع الجهل لقاعدة الإمكان ونحوها ، لعدم ظهور ما
تسمعه من أدلتها في نحو ذلك ، وكيف لا مع جعل بعض الأصحاب البلوغ أحد شرائط التمسك
بها مضافا الى ما سمعته من الخبر في اشتراط الإمكان بالإكمال ، فالأولى حينئذ ان
يقال : ان جعلهم الحيض من علامات البلوغ لا ينافي ما ذكروه هنا من عدمه فيما تراه
الصبية ، إذ هو مبني على العلم بالحيضية ، ودعوى توقفه على العلم بإحراز التسع
ممنوعة وان كانت هي لازمة لتحققه لا العلم به ، فيتوقف على العلم بحصولها كما هو
واضح.
( و ) كذا أي
وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضية قيل وهو المشهور نقلا وتحصيلا فيما يخرج
من الجانب الأيمن عند اشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل بمكانها ،
كما هو الظاهر لما تسمعه من الخبر فإنه يختبر بأن تستلقي على قفاها ، ثم تستدخل
إصبعها فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض ، وان كان من الأيسر فهو حيض ، كما هو خيرة
الفقيه والمقنع والمبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع والقواعد
والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها ، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب عن
محمد بن يحيى رفعه عن أبان [١] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منا بها
قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة ، فقال : مرها
تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس
من الحيض ، وان خرج من الأيسر فهو من الحيض » ويؤيده بعد انجبار سنده وغيرها
بالشهرة المحصلة والمنقولة ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وبفتوى مثل
الصدوق ناقلا له عن رسالة والده اليه ، وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل انها متون
أخبار كرسالة علي بن بابويه ، فإنه على ما قيل انهم كانوا إذا أعوزتهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.