الظاهر ان الغالب
فيه ان يكون أحمر شديد الحمرة جدا بحيث يميل الى السواد ، فصح وصفه بهما.
وكيف كان فقد قال
في المدارك تبعا لجده في الروض : انه يستفاد من هذه الروايات ان هذه الأوصاف خاصة
مركبة ، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ،
وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب ، وتبعهما على ذلك بعض من
تأخر عنهما كصاحبي الذخيرة والحدائق ، واعترضه في الرياض تبعا لشرح المفاتيح بما
حاصله انه لا دلالة في هذه الأخبار على ذلك ، بل المستفاد الرجوع إليها عند الاشتباه
بينه وبين الاستحاضة خاصة ، ومن هنا تراهم عند الاشتباه بينه وبين العذرة أو
القرحة مثلا لم يذكروا شيئا من ذلك ، على انك قد عرفت ان منشأ هذه الأوصاف انما هو
مجرد الغلبة ، وإلا فقد تتخلف ، فكيف تكون خاصة ، وستعرف ان الصفرة والكدرة في
أيام الحيض حيض ، ومن هنا قيد بالأغلب ، كما انك قد عرفت ان دم الحيض من الموضوعات
التي لا مدخلية للشرع فيها ، وانه دم معروف كالمني والبول وغيرهما ، فلو قطع بكون
مسلوب الصفات حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره.
قلت : هو متجه ،
لكنه لا ريب في كون المستفاد منها تمييزه عن الاستحاضة بذلك وان كانت أغلبية ، وهو
مناف لما ستعرفه من الأصحاب من ان كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض ، وتظهر الثمرة
بينهما في عدة مقامات ، منها ما لو رأت المبتدأة دما ليس في صفات الحيض ، فإنه
بناء على الاعتداد بها لا يحكم بحيضيته ابتداء بخلافه على الثانية ، وكذا لو رأت
ذات العادة الوقتية دما كذلك قبل العادة ، ولعل الأقوى في النظر البناء عليها
بالنسبة الى هذه المقامات وما أشبهها ، وقد يكون ذلك مرادهم وان قصرت عبارتهم عنه
، وتعرف فيما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق له ، وأما دعوى اختصاص