responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 139

الظاهر ان الغالب فيه ان يكون أحمر شديد الحمرة جدا بحيث يميل الى السواد ، فصح وصفه بهما.

وكيف كان فقد قال في المدارك تبعا لجده في الروض : انه يستفاد من هذه الروايات ان هذه الأوصاف خاصة مركبة ، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج ، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب ، وتبعهما على ذلك بعض من تأخر عنهما كصاحبي الذخيرة والحدائق ، واعترضه في الرياض تبعا لشرح المفاتيح بما حاصله انه لا دلالة في هذه الأخبار على ذلك ، بل المستفاد الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة ، ومن هنا تراهم عند الاشتباه بينه وبين العذرة أو القرحة مثلا لم يذكروا شيئا من ذلك ، على انك قد عرفت ان منشأ هذه الأوصاف انما هو مجرد الغلبة ، وإلا فقد تتخلف ، فكيف تكون خاصة ، وستعرف ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، ومن هنا قيد بالأغلب ، كما انك قد عرفت ان دم الحيض من الموضوعات التي لا مدخلية للشرع فيها ، وانه دم معروف كالمني والبول وغيرهما ، فلو قطع بكون مسلوب الصفات حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره.

قلت : هو متجه ، لكنه لا ريب في كون المستفاد منها تمييزه عن الاستحاضة بذلك وان كانت أغلبية ، وهو مناف لما ستعرفه من الأصحاب من ان كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض ، وتظهر الثمرة بينهما في عدة مقامات ، منها ما لو رأت المبتدأة دما ليس في صفات الحيض ، فإنه بناء على الاعتداد بها لا يحكم بحيضيته ابتداء بخلافه على الثانية ، وكذا لو رأت ذات العادة الوقتية دما كذلك قبل العادة ، ولعل الأقوى في النظر البناء عليها بالنسبة الى هذه المقامات وما أشبهها ، وقد يكون ذلك مرادهم وان قصرت عبارتهم عنه ، وتعرف فيما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق له ، وأما دعوى اختصاص‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست