يوهم الأول لا بد
من تأويله كما يشهد به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف ، أو الاعراض عنه
( منها ) ما ذكره
المصنف من انه هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، ولقليله حد وان كان ليس بجار
على قياس التعاريف التي تذكر لكشف المعرف بقرينة ذكر الأحكام الموقوفة على معرفة
كونه حيضا فيه ، ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس ، لشموله لسائر الدماء الخارجة من
الفرج ، وما بعده بمنزلة الفصل ، لخروج ما عدا النفاس به ، فإنه لا تعلق لشيء
منها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدة ، وبالأخير يخرج النفاس ، فان له تعلقا
بانقضاء العدة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضة إلا انه ليس لقليله حد ، ومنه يعرف
ما في تعريف التذكرة وأحد تعريفي المبسوط والمنتهى حيث اقتصرا على ما عداه ، وكان
ما ترك أولى في الاقتصار عليه لسلامته طردا وعكسا. و ( منها ) ما في الوسيلة من
انه الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، وفيه انه
قد لا يكون كذلك ، اللهم إلا ان يريد الغالب كما في السرائر. و ( منها ) ما في
الكافي من انه الدم الحادث في أزمان عادية ، أو الأحمر الغليظ في زمان الالتباس ،
وما في المهذب من انه دم أسود حار يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره أو
انقطاعه على الخلاف في ذلك انقضاء عدة المطلقات ، وما في المراسم من انه دم غليظ
يضرب الى السواد بحرقة وحرارة ، وما في التحرير من انه الدم الأسود الغليظ الذي
يخرج بحرقة وحرارة غالبا ، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها
عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد ، فإذا حملت صرفه الله
تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي
به الطفل مدة رضاعه ، فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في
مكان ، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل بحسب قرب مزاجها من الحرارة
وبعده ، الى غير ذلك مما يظهر ان مرادهم به كشف المعنى بعبارة