responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 136

يوهم الأول لا بد من تأويله كما يشهد به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف ، أو الاعراض عنه

( منها ) ما ذكره المصنف من انه هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، ولقليله حد وان كان ليس بجار على قياس التعاريف التي تذكر لكشف المعرف بقرينة ذكر الأحكام الموقوفة على معرفة كونه حيضا فيه ، ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس ، لشموله لسائر الدماء الخارجة من الفرج ، وما بعده بمنزلة الفصل ، لخروج ما عدا النفاس به ، فإنه لا تعلق لشي‌ء منها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدة ، وبالأخير يخرج النفاس ، فان له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضة إلا انه ليس لقليله حد ، ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة وأحد تعريفي المبسوط والمنتهى حيث اقتصرا على ما عداه ، وكان ما ترك أولى في الاقتصار عليه لسلامته طردا وعكسا. و ( منها ) ما في الوسيلة من انه الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، وفيه انه قد لا يكون كذلك ، اللهم إلا ان يريد الغالب كما في السرائر. و ( منها ) ما في الكافي من انه الدم الحادث في أزمان عادية ، أو الأحمر الغليظ في زمان الالتباس ، وما في المهذب من انه دم أسود حار يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره أو انقطاعه على الخلاف في ذلك انقضاء عدة المطلقات ، وما في المراسم من انه دم غليظ يضرب الى السواد بحرقة وحرارة ، وما في التحرير من انه الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا ، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد ، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه ، فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده ، الى غير ذلك مما يظهر ان مرادهم به كشف المعنى بعبارة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست