لا تداخل قهري
فيها ، فيكون من قبيل المحدث بالحدثين وقصد رفع أحدهما ، وأما فيه فالظاهر جريان
الوجوه الثلاثة التي ستسمعها في تخلل الأصغر في أثنائه ان قلنا بكفاية غسل الجنابة
عن الوضوء مع اجتماعه مع أحدها ، وذلك لجريان ما تسمعه من الوجوه فيه ، نعم لو
قلنا بعدم الاكتفاء اتجه عدم النقض ، أما لو عرضت الجنابة في أثناء رافع غيرها
فالظاهر عدم النقض للاستصحاب من غير معارض ، وما وقع من بعضهم من دعوى الإجماع على
فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكبر قد يراد به في المجانس منه دون غيره
، لاستبعاد دعوى الإجماع فيه ، وأما إذا كان العارض الحيض فالظاهر من كثير من
الأصحاب النقض ، بل صرح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة ، ولعله لقوله عليهالسلام[١] : « قد جاءها ما
يفسد الصلاة » ونحوه ، إلا انه قد يقال : لا دلالة فيه عليه ، بل الظاهر منه إرادة
الإرشاد لمكان عدم الفائدة في الغسل حينئذ ، لاشتراك الحائض مع الجنب في كثير من
الأحكام ان لم نقل بكلها ، وإلا فلا فرق بين جواز الغسل للجنابة مع بقاء حدث الحيض
بعد انقطاع الدم وجوازه كذلك قبل الانقطاع ، لكنه لا يخلو من تأمل ونظر ، لتوقفه
على ثبوت الخطاب من الشارع ولو ندبا برفع حدث الجنابة مثلا ، وهو مشكل ، ولا يدخل
تحت ما دل على الكون من طهارة لعدم تيسرها ، ولعله بذلك يفرق بين حال انقطاع الدم
وعدمه ، فتأمل جيدا ، ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحيض ، هذا كله إذا كان
المعروض فيه غير غسل الاستحاضة المبيح وأما فيه فقد يقال : انه ينتقض بمجرد عروض
المس فيه مثلا ، وذلك لوجوب تقديم غسله عليه وتأخير غسل الاستحاضة عنه ، لمكان
وجوب المبادرة بعد غسل الاستحاضة إلى الصلاة ، فتأمل جيدا.
وأما إذا كان حدثه
بالأصغر في أثناء الأكبر فإن كان في غير غسل الجنابة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.