وجوب الغسل على
المريض بالجنابة بمجرد الشهوة واللذة في حال النوم وان لم يجد شيئا ، قال : قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل رأى في منامه
فوجد اللذة والشهوة ، ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا ، فقال : ان كان مريضا فعليه
الغسل ، وان كان صحيحا فلا شيء عليه » لكنه قال في الحدائق : انه لم يذهب الى ذلك
ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب ، بل ربما دلت الأخبار على خلافه ،
قلت : وهو كما قال ، فوجب حمل الرواية على ضرب من التأويل إما بأنه لم يجد على
ثوبه وان رأى في رأس ذكره شيئا أو غير ذلك ، أو طرحها.
ولو تجرد عن
الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب وهل المرأة كالرجل فيما ذكرنا من الأوصاف كما
يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو لا؟ الأقوى الثاني ، لظهور ما سمعته من الصحيحة
المتقدمة في الرجل ، وحينئذ وعلى الثاني فهل يكفي الشهوة من غير اعتبار غيرها أو
انها لا تلتفت إلى شيء من الأوصاف حتى تعلم انه مني؟ اختار بعض متأخري المتأخرين
الأول ، ولعله لما في بعض المعتبرة [١] « إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ونحوه
غيره ، وقد يتأمل في الدلالة على ذلك مع الأصل ، ومنه يظهر وجه الثاني حينئذ ،
فتأمل.
وان وجد المكلف
على ثوبه أو جسده منيا لا بللا لا يعلم كونه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب
غيره أي بان لا يكون مختصا به ، فيكون عين ما عبر به في المعتبر والقواعد والإرشاد
والتحرير والذكرى والدروس ، إلا انه لم يذكر الجسد في المعتبر والتحرير ، ولعله لا
خلاف من هذه الجهة بل المقصود التمثيل ، ولذا زاد بعضهم الفراش ونحوه ، نعم يحتمل
ذلك بالنسبة إلى غيرها من العبارات ، فوجب التعرض لجملة منها ، قال الشيخ في
النهاية : « إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيا ولم يذكر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٣.