وبين ما دل على
عدم وجوب إعادة شيء بخروج البلل الشاملة بإطلاقها ما قبل البول ، منها خبر عبد الله بن هلال [١] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ، قال
: لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه » وخبر زيد الشحام [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن
رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا ، قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي
رأى شيئا » بحمل الأولى على عدم الاستبراء بالاجتهاد ، والثانية عليه كما هو مقتضى
القول الأول ، وعليه مع قيد التعذر وعدمه كما هو مقتضى القول الثاني ، وعلى التعذر
وعدمه كما هو مقتضى الثالث ، وذلك لأنهما ـ مع الطعن في سنديهما بعبد الله ابن
هلال في الأولى ، وأبي جميلة في الثانية ، واحتياج مثل هذا الجمع الى شاهد لعدم
إشارة في اللفظ اليه ـ غير صريحة في المخالفة ، لكون الجماع والجنابة أعم من
الانزال ، والشيء أعم من البلل ، ولعلهما محمولان على نفي الوسوسة ، كما لعله
يشعر به الخبر الثاني.
وما عساه يقال في
تأييد القول الثاني : ان الضعف سندا ودلالة منجبر بالشهرة العظيمة بين الأصحاب
التي كادت ان تكون إجماعا يدفعه انه لا يحصل للفقيه بملاحظة ذلك الظن بالمراد بهما
، وإذ يكون الأمر كذلك نمنع الاعتماد عليها ، وكذا ما يقال في التأييد للقول الأول
بروايات الاستبراء من البول ، لشمولها تخلل الجنابة بين البول والاستبراء ، فيدخل
نحو ذلك تحت مدلولها ، وفيها انه لا يلتفت وان بلغ الساق ، وذلك لأن الظاهر من ملاحظتها
الاختصاص أي ان ذلك ينفي احتمال البولية خاصة ، وكذا ما يقال من التأييد الثالث
بما نقل من الفقه الرضوي [٣] « إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة
المني من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر فلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٤.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.