responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 124

وموثقة سماعة [١] وخبر معاوية بن ميسر [٢] كل ذلك مضافا الى ما يفهم من الروايات [٣] المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء ، ومن ذلك كله تعرف انه يجب تنزيل‌ صحيح ابن أبي يعفور [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل » ونحوه إطلاق الصحيح الآخر [٥] على ان ذلك قبل الاستبراء [٦] لما عرفت.

وأما إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف انه لا غسل عليه كالبول ، لقوله أو استبرأ لم يعد كظاهر المبسوط والنافع ، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، بل نسبه في الأخيرين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وربما ظهر من التهذيب كما عن النهاية عدم الإعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه ، خلافا لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره ، لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل ان لم يبل ، بل في الأول الإجماع ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، ولعله الأقوى في النظر ، لإطلاق المعتبرة [٧] المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الإعادة على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار ، فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لازالة أجزاء المني بخلافه مع التعذر ، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الأصل ، وكذا ما يقال : انها أي الأقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الأخبار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.

[٦] في نسخة الأصل « قبل الاستبراء » والصحيح « بعد الاستبراء ».

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست