وموثقة سماعة [١] وخبر معاوية بن
ميسر [٢] كل ذلك مضافا الى ما يفهم من الروايات [٣] المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء ، ومن ذلك كله تعرف
انه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : لا
يتوضأ انما ذلك من الحبائل » ونحوه إطلاق الصحيح الآخر [٥] على ان ذلك قبل
الاستبراء [٦] لما عرفت.
وأما إذا استبرأ
بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف انه لا غسل عليه كالبول ، لقوله أو استبرأ لم يعد
كظاهر المبسوط والنافع ، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم
والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، بل
نسبه في الأخيرين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وربما ظهر من التهذيب
كما عن النهاية عدم الإعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه ، خلافا
لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره ، لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج
البلل ان لم يبل ، بل في الأول الإجماع ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ،
ولعله الأقوى في النظر ، لإطلاق المعتبرة [٧] المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الإعادة
على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار ، فإنه من المستبعد
كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لازالة أجزاء المني بخلافه مع
التعذر ، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الأصل ، وكذا ما يقال : انها أي
الأقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الأخبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.