responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 123

من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم » فهو مع إضماره وكونه مكاتبة محمول على العلم بكونه بولا أو على الاستحباب أو التقية أو غير ذلك ، كإطلاق الأخبار [١] الدالة على الأمر بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني كما ستسمعها ، فإنه يجب تنزيلها على عدم حصول الاستبراء من البول بالاجتهاد ، كما لعله الظاهر منها جمعا بينها وبين ما دل [٢] على عدم المبالاة مع ذلك وان بلغ الساق من غير فرق بين ان يكون البول للاستبراء من المني وعدمه ، وما يقال : ان بينهما تعارض العموم من وجه يدفعه انه بعد التسليم فالترجيح للأخيرة ، للأصل والإجماع محصلا ومنقولا وغيرها.

ومما سمعت تعرف انه يتجه وجوب الوضوء خاصة لو ترك الاستبراء بالاجتهاد بعد البول وهي الصورة الثانية من صور المسألة ، أما عدم وجوب إعادة الغسل فللأصل وللإجماع المحصل والمنقول ، وما تسمعه من الصحاح [٣] المستفيضة الدالة على سقوط الإعادة مع البول ، وأما وجوب الوضوء فهو المعروف بين الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه كما هو صريح بعضهم ، ويظهر من السرائر وعن غيرها نفي الخلاف فيه في باب الاستنجاء ، ولعله كذلك ، إذ لم أقف على من يظهر منه ذلك أو نقل عنه سوى الشيخ في الاستبصار والتهذيب ، وعساه يظهر أيضا من الصدوق أيضا بالأولى لما تسمع من خلافه. وكيف كان فهو ضعيف جدا لا يلتفت اليه ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت‌ صحيح الحلبي [٤] قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال : يتوضأ ، وان لم يكن بال قبل ان يغتسل فليعد الغسل » ونحوه في ذلك صحيح محمد بن مسلم [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ و ٧ و ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست