من الذكر بعد
الاستبراء؟ فكتب نعم » فهو مع إضماره وكونه مكاتبة محمول على العلم بكونه بولا أو
على الاستحباب أو التقية أو غير ذلك ، كإطلاق الأخبار [١] الدالة على الأمر
بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني كما ستسمعها ، فإنه يجب
تنزيلها على عدم حصول الاستبراء من البول بالاجتهاد ، كما لعله الظاهر منها جمعا
بينها وبين ما دل [٢] على عدم المبالاة مع ذلك وان بلغ الساق من غير فرق بين ان
يكون البول للاستبراء من المني وعدمه ، وما يقال : ان بينهما تعارض العموم من وجه
يدفعه انه بعد التسليم فالترجيح للأخيرة ، للأصل والإجماع محصلا ومنقولا وغيرها.
ومما سمعت تعرف
انه يتجه وجوب الوضوء خاصة لو ترك الاستبراء بالاجتهاد بعد البول وهي الصورة
الثانية من صور المسألة ، أما عدم وجوب إعادة الغسل فللأصل وللإجماع المحصل
والمنقول ، وما تسمعه من الصحاح [٣] المستفيضة الدالة على سقوط الإعادة مع البول ، وأما وجوب
الوضوء فهو المعروف بين الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه كما هو صريح
بعضهم ، ويظهر من السرائر وعن غيرها نفي الخلاف فيه في باب الاستنجاء ، ولعله كذلك
، إذ لم أقف على من يظهر منه ذلك أو نقل عنه سوى الشيخ في الاستبصار والتهذيب ،
وعساه يظهر أيضا من الصدوق أيضا بالأولى لما تسمع من خلافه. وكيف كان فهو ضعيف جدا
لا يلتفت اليه ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت صحيح الحلبي [٤] قال : « سئل أبو
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال : يتوضأ ،
وان لم يكن بال قبل ان يغتسل فليعد الغسل » ونحوه في ذلك صحيح محمد بن مسلم [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ و ٧ و ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.