بمعنى المتابعة ،
والدعاء حال الاغتسال وبعد الفراغ منه ، والتسمية عند الغسل ، وتكرار الغسل ثلاثا
في كل عضو كما في الميت ، وتخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل كالشعر الخفيف
استظهارا ، بل ذكر الأستاد في كشف الغطاء أضعاف ذلك من المستحبات ، من أراد
فليراجعها ، والأمر سهل ، ولعل الظاهر عدم خصوصية فيما ذكرنا من المستحبات لغسل
الجنابة إلا ما ظهر من الدليل اختصاصه ، كغسل اليدين من حدث الجنابة ، لما عرفت
سابقا ان ما يرجع الى نفس الغسل وان كان مورده الجنابة مثلا فالظاهر شموله لجميع
أفراد الغسل.
مسائل ثلاث : الأولى
إذا رأى المغتسل عن الجنابة بالإنزال بللا بعد الغسل فان علم انه مني فلا إشكال في
وجوب الغسل ، بل عليه الإجماع محصلا فضلا عن المنقول ، خلافا لبعض العامة ، وان
علم انه بول خالص فلا إشكال أيضا كذلك في وجوب الوضوء خاصة ، وكذا لو علم انه
غيرهما فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه ، وأما إذا لم يعلم شيئا من ذلك فان كان
المغتسل قد بال ثم استبرأ بعد البول فلا إشكال أيضا في عدم وجوب شيء عليه من
الغسل والوضوء ، بل حكى عليه الإجماع جماعة نصا وظاهرا ، ويؤيده التتبع لكلمات
الأصحاب ، ويرشد اليه ـ مضافا الى ذلك والى ما دل على عدم نقض اليقين بالشك ـ ما
تسمع من الصحاح [١] المستفيضة حد الاستفاضة الدالة على سقوط الغسل عن من
استبرأ بالبول ، وللأخبار [٢] المعتبرة الدالة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد
الاستبراء بالاجتهاد وان بلغ الساق ، فما في صحيح ابن عيسى [٣] من انه « كتب
اليه رجل هل يجب الوضوء عما يخرج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ و ٥ و ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث (٢) و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.