كما هو المنقول عن
كثير من العامة ، وكذا ما في بعضها [١] ليستا من السنة أي مما وجب بالسنة ، وفي الوسيلة والسرائر
والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثا ثلاثا ، ولم نقف لهم على ما يدل
عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضوي [٢] « وقد نروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا وروي مرة مرة تجزيه
وقال : الفضل الثلاث وان لم يفعل فغسله تام » الى آخرها. وتقدم في الوضوء ما له
نفع في المقام. فلاحظ وتأمل.
ثم ان الظاهر من
بعض الأخبار [٣] هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين وان كان لا
ترتيب بينهما ، ومقتضاه عدم حصول الاستحباب ان خالف ذلك ، لكنه لا يخلو من إشكال.
ويستحب ان يكون
الغسل بصاع إجماعا محصلا ومنقولا خلافا للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه ، ولذا وجب
حمل قول أبي جعفر عليهالسلام[٤] في صحيح زرارة ان
« من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » على ضرب من التأويل كالحمل على
الاستحباب ، واشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع ،
ولما دل من الاجتزاء بحصول مسمى الغسل ولو كالدهن وغيره ، وأما ما يقضي به مفهومه
حينئذ ـ من عدم الاستحباب مع الاشتراك كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمار [٥] قال : « سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد » وصحيح
محمد بن مسلم [٦] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.