responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 116

الصحيح المتقدم لمعارضته بغيره من الأخبار ، مع ان كلامه محتمل للتنزيل على المختار ، فتأمل. وكذا ما نقل عن علي بن بابويه من الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين ثلاثا لحسن عبد الملك بن عمرو ، وقد عرفت ان الأولى فيه إرجاع الغمز إلى الأنثيين ، فيخرج عن الاستدلال به له ، وربما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثا ، ولا دليل عليه.

وفائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضية الخارج من البلل المشتبه بعده ، بخلاف ما إذا كان قبله بلا خلاف أجده فيهما ، كما نفاه عنه فيهما ابن إدريس ، وما عساه يظهر من الاستبصار من الخلاف في الثاني ضعيف جدا ، ويظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك السنة [١] ويستفاد منها أيضا خبثيته كحدثيته للأمر فيها بالاستنجاء منه وغير ذلك ، وبها ينقطع أصالة الطهارة وقاعدة اليقين ، وما في بعضها مما ينافي ذلك محمول على ضرب من التأويل ، وحكم المرأة في استحبابه لها وأمر البلل الخارج منها ما تقدم سابقا في الخارج منها بعد الانزال ، وربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شي‌ء في المجرى ، وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك ، وإلا فإطلاق الأدلة ينافيه ، بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع ، لاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في قطع دريرة البول ، لكنها ضعيفة ، ولعل الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة ، بل ولا ثلاثة النتر ، نعم لو كان الذكر مقطوعا من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة ، والظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء ، فيجزي التوكيل ، بل والتبرع ، وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول ، فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلا ، كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك ، أو لا؟ الأقرب الثاني ، لما عساه يظهر من الأدلة ان الأصل في البلل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست