انه رواه عن كتاب
حريز ، ومن قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الملك بن عمرو [١] : « إذا بال فخرط
ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ
الساق فلا يبالي » على ان يكون ضمير بينهما راجعا إلى الأنثيين للقرب ونحوه. وأما
احتمال رجوعه إليهما مع المقعدة ـ على إرادة غمز ما انتهى اليه خرط المقعدة فإن
ذلك بينهما حقيقة ولغمزة زيادة مدخلية في إخراج المتخلف كما هو مشاهد ـ يبعده انه
لم يقل أحد بوجوبه ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر الكاظم مسندا له عن آبائه عليهمالسلام كما عن نوادر
الراوندي [٢] : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلها
ثلاثا » وبهذا الاسناد قال : « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات » [٣] فإن ملاحظة جميع هذه الأخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على
مفهوم الآخر ومقيدها على مطلقها يفيد إثبات التسع ، هذا. مع ان احتمال ان يكون ذلك
أيضا مقتضى الأصل ، لإجمال لفظ الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات الى البلل
الخارج بعده.
نعم لا يستفاد من
الأخبار إيجاب الثلاثة المتوسطة أن تكون مسحا كما هو ظاهر المصنف وغيره ، بل يكتفي
بالعصر والغمز ونحوهما ، ولعل ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين ، واحتمال
الجمع بين هذه الأخبار ـ بان المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلف شيء من أجزاء البول
وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت بقوة المثانة وضعفها ـ ضعيف لا محصل له ، كالجمع
بان مدارها حصول العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة الى رأس الذكر من
أجزاء البول ، فيدور مداره وجودا وعدما من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة ، فإنه
لا شاهد له ، بل ظاهر الأخبار يقضي بخلافه ، وكيف لا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.