responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 113

وكيفيته أي الاستبراء من البول والمني أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا فيكون المجموع تسعا على الترتيب الظاهر من العبارة ، كما هو صريح الصدوق فيه وفي التسع أيضا ، وكذا المنتهى والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة ، وربما كان هو أي اعتبارها ظاهر المبسوط والنهاية وغيرهما خلافا للمفيد ، فاكتفى بمسح ما تحت الأنثيين إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ، ويمر المسبحة والإبهام باعتماد قوي من أصله الى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ، ولأبي الصلاح في الكافي لاكتفائه بحلب القضيب من أصله الى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها ، وللصدوق في الفقيه لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ، وهو ظاهر الوسيلة والمراسم والنافع وكذا الغنية والسرائر وغيرها ، ومحتمل المبسوط والنهاية وإشارة السبق ، وللمنقول من علم الهدى لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات.

وكيف كان فقد عرفت انا لم نقف على ما يدل صريحا على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه أي الجنابة ، فضلا عما يدل على كيفيته ، ولعله لأنه لا فرق بينه وبين المذكور في البول كما يظهر من كلمات الأصحاب ، فنقول حينئذ لعل مستند الأول ـ بعد كونه أبلغ في الاستظهار وأقرب الى العلم بحصول البراءة الذي هو معنى الاستبراء ـ الجمع بين الأخبار من الأمر بنتره ثلاثا ، ثم ان سال حتى بلغ الساق فلا يبالي في خبر حفص بن البختري [١] ومن الأمر بعصر الذكر من أصله الى رأسه ثلاث عصرات وبنتر طرفه كما في حسن ابن مسلم [٢] وعن مستطرفات السرائر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست