responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 111

يشعر به استدلاله عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لهذا الحكم ، وتفريع هذا الحكم عليه في المبسوط والمراسم والمهذب والجامع ، فتحمل باقي العبارات عليه ، ولذا قال في كشف اللثام : « ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على ان الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزم إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ ، فإذا بال وظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه فوجب إعادة الغسل ، ولعله الذي أراده الموجبون » انتهى. وهو جيد سوى ما يظهر منه من إيجاب الغسل بالبول لما فيه من خروج المني أو مظنونه ، فإنه ـ مع إمكان منع لزوم خروج شي‌ء مع البول إذ قد يكون بولا محضا أو يعلم أنه مذي أو وذي أو غير ذلك ـ فرق بين الاشتباه في البلل بعد القطع بخروجه وبين الاشتباه في أصل الخروج ، فقوله : إذا بال يتيقن أو يظن خروج المني فيه ما لا يخفى ، فإنه مع تسليم حصول الظن غير مجد ، فتأمل جيدا.

وأما الصحيحة المتقدمة فهي مع كون الأمر فيها بالجملة الخبرية غير صريحة ، لو رودها في سياق الأمر المستحب ، مضافا الى عدم صلاحيتها للاستدلال لما يظهر من بعض العبارات المتقدمة ، إذ لم تقيد بالقدرة على البول ، وقد يشعر بالاستحباب‌ النبوي [١] أيضا « من ترك البول على أثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له » ومما عرفت يظهر لك ضعف الظن بإجماع الغنية ، على انه منقول على وجوب البول والاجتهاد فيه ثم الاستبراء من البول ، مع ان ما سمعت من عبارات الأصحاب تشهد بخلافه.

ثم ان المتبادر من النص والفتوى اختصاص استحباب الاستبراء بالمجنب بالإنزال ، وبه صرح جماعة ، ونسب الى المشهور ، لظهور ان الحكمة في الاستبراء المشار إليها في الروايات [٢] من إخراج أجزاء المني هي في المنزل خاصة ، وما في الذخيرة ـ من الإيراد‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ مع اختلاف في اللفظ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست