عن الاغتسال
بالمطر قال : « ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه إلا انه ينبغي له أن يتمضمض
ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده » وما عن الفقه الرضوي [١] بعد ذكر صفة
الغسل ترتيبا. ثم قال : « تمسح سائر بدنك بيديك » والتعليل بالاستظهار في وصول
الماء إلى البشرة كما وقع من جماعة ، لكن قد يناقش بأنه لا معنى له بعد حصول العلم
، وقبله يكون واجبا لعدم الاكتفاء بالظن.
ومن هنا ظهر من
بعض متأخري المتأخرين القول فيه بالاستحباب التعبدي للإجماع المنقول من غير مدخلية
للاستظهار ، قلت : قد يدفع بأنه معقول ولو مع حصول العلم ، لتفاوت مراتب العلم
كالظن ، نعم قد يتجه ذلك بالنسبة الى بعض الجسد ، لوصول العلم بتحقق الغسل فيه الى
حد غير قابل للزيادة ، أو يقال : ان المستحب له اختيار الغسل بإمرار اليد ، فيكون
أفضل أفراد الواجب المخير لما فيه من الاستظهار ، نعم لو لا سهولة أمر الاستحباب
لأمكن المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى سائر البدن سيما إذا كان المنشأ الاستظهار ،
لكن ربما يؤيد التعبد خبر عمار بن موسى الساباطي [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المرأة تغسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم
يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان
على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله » فإنه لو أريد
الاستظهار لكان ينبغي فعله بعد كل عضو لا بعد تمام الغسل ، إذ لو كان في الجانب
الأيمن مثلا شيء لم يكن غسل الأيسر صحيحا ، وعلى كل حال فالأمر سهل. ومنه يظهر لك
انه يستحب تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا.
ومن سننه البول
أمام الغسل والاستبراء وظاهره استحبابهما معا من غير
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.