من الأقوال
المتقدمة عدا القول بالتفصيل المتقدم ، فإنه ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل
والنظر ، والاحتياط لا ينبغي ان يترك بحال سيما في مثل المقام ، لمكان توقيفية
العبادة ، واستصحاب الحدث ، واشتهار اشتراط طهارة ماء الغسل والجريان على محل طاهر
، حتى انه يمكن ادعاء تنزيل إجماع الغنية ونحوه عليه ، فينبغي ان يغسل النجاسة
أولا ثم يجري الماء لرفع الحدث ، وأحوط منه إزالة النجاسة سابقا على الشروع في
الغسل.
وظاهر المصنف عدم
وجوب الموالاة في الغسل بمعنييها كما هو المصرح به في عبارات الأصحاب من غير خلاف
يعرف ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة ، كما هو ظاهر آخرين ، ويدل عليه ـ مضافا الى
ذلك والى الأصل والإطلاقات وما تقدم من قصة أم إسماعيل ـ خبر إبراهيم بن عمر
اليماني [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « ان عليا عليهالسلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند
الصلاة » وصحيحة حريز [٢] السابقة في باب الوضوء قال : قلت : « وكذلك غسل الجنابة ،
قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وان كان بعض
يوم قال : نعم » وما عن الفقه الرضوي [٣] « ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل
جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل إن أردت ذلك » وقضية الإجماعات المتقدمة على نفي
وجوبها كما هو قضية الأصل والإطلاق انه لا فرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد ،
ولعل أخبار اللمعة تشعر به أيضا ، والمراد بعدم وجوبها انما هو في أصل الغسل ، أما
إذا عرض لوجوبها بمعنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب ، كما لو نذرها
بناء على استحبابها على ما صرح به بعضهم ، أو ضاق الوقت أو غير ذلك ، وقيل انه منه
ما لو خيف فجأة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.