responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 101

فقام في المطر حتى سال من جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : نعم » بل ربما يتمسك بالأخبار التي أشرنا إليها سابقا في الترتيب ، كقوله عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » وفي آخر [٢] « ثم أفض على رأسك وجسدك » ونحوه غيره ، قلت : ولعل الأقوى الأول كما انه أحوط لما تقدم ، مع ضعف مستند الثاني ، بل ينبغي القطع بفساد الأول منه أي صدق الارتماس ، ويقرب منه في ذلك الثاني بعد ثبوت الحقيقة الشرعية ، وقد عرفت ان قوله عليه‌السلام : ( ما جرى ) الى آخره وارد في الترتيبي ، وأما الصحيح فلعله في خلاف المطلوب أظهر ، لاشتراط الاجزاء بمشابهة الاغتسال بالماء ، وهو غير ممكن إلا في الترتيبي ، على انه يجب تنزيله على ما دل على وجوب الترتيب ، بل الظاهر انصرافه إلى الترتيبي لكونه المتبادر والفرد الشائع ، والارتماس رخصة يجزي عنه ، ومنه يعرف الجواب عن المرسلة مع الغض عن إرسالها ، وكذا الأخبار الأخيرة ، بل قد عرفت سابقا دعوى ظهور الإجماع على خلاف ظاهرهما ، ولذا لم أجد أحدا استند إليها في المقام ، مع معارضتها بقوله عليه‌السلام [٣] : « ثم تصب على رأسك ثم تصب على جسدك » وغيره مما دل على الترتيب ، فتأمل جيدا.

ثم انه هل يشترط في صحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محل الغسل عينية أو حكمية قبل الشروع في أصل الغسل ، أو يعتبر جريان ماء الغسل على محل طاهر فيكفي إزالتها قبل غسل المحل التي هي فيه بآن ما أو يعتبر عدم بقائه نجسا بعد الغسل فيكتفى بغسل واحد لهما ، أو يفرق في ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر العضو وبين ما لم يكن كذلك فيكتفى بالغسل الواحد في الأولين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست