فقام في المطر حتى
سال من جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : نعم » بل ربما يتمسك بالأخبار التي أشرنا
إليها سابقا في الترتيب ، كقوله عليهالسلام في صحيح زرارة [١] : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » وفي آخر [٢] « ثم أفض على
رأسك وجسدك » ونحوه غيره ، قلت : ولعل الأقوى الأول كما انه أحوط لما تقدم ، مع
ضعف مستند الثاني ، بل ينبغي القطع بفساد الأول منه أي صدق الارتماس ، ويقرب منه
في ذلك الثاني بعد ثبوت الحقيقة الشرعية ، وقد عرفت ان قوله عليهالسلام : ( ما جرى ) الى آخره وارد في الترتيبي ، وأما الصحيح
فلعله في خلاف المطلوب أظهر ، لاشتراط الاجزاء بمشابهة الاغتسال بالماء ، وهو غير
ممكن إلا في الترتيبي ، على انه يجب تنزيله على ما دل على وجوب الترتيب ، بل
الظاهر انصرافه إلى الترتيبي لكونه المتبادر والفرد الشائع ، والارتماس رخصة يجزي
عنه ، ومنه يعرف الجواب عن المرسلة مع الغض عن إرسالها ، وكذا الأخبار الأخيرة ،
بل قد عرفت سابقا دعوى ظهور الإجماع على خلاف ظاهرهما ، ولذا لم أجد أحدا استند
إليها في المقام ، مع معارضتها بقوله عليهالسلام[٣] : « ثم تصب على رأسك ثم تصب على جسدك » وغيره مما دل على
الترتيب ، فتأمل جيدا.
ثم انه هل يشترط
في صحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محل الغسل عينية أو حكمية قبل الشروع في أصل
الغسل ، أو يعتبر جريان ماء الغسل على محل طاهر فيكفي إزالتها قبل غسل المحل التي
هي فيه بآن ما أو يعتبر عدم بقائه نجسا بعد الغسل فيكتفى بغسل واحد لهما ، أو يفرق
في ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر العضو وبين
ما لم يكن كذلك فيكتفى بالغسل الواحد في الأولين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.