responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 97

والنساء والواجب سترها منهما ، إلا أنه لما كان من المعلوم عدم اندراج الإماء في النساء ذكرها بالخصوص ، فلا تكرار حينئذ ، كما توهم ، بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة بالنسبة إلى مالكتها ، بل المراد المملوكة ولو لغيرها ، وكذا النساء مع احتمال إرادة خصوص ذلك ، ويتمم الباقي بعدم القول بالفصل ، كل ذلك بعد الإغضاء عما هو معلوم من دين متديني الإمامية من عدم ذلك ، فلا يحل لمؤمن التردد في ذلك مخافة أن يكون ذلك منه سببا للجرأة من غيره.

ومن ذلك يعلم الحال فيما في الروضة أيضا واتباعها كالكفاية وغيرها ، بل ويعلم ما في الرياض المبني على أن الأصل بالإباحة ، لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق من المقامات ، مع أنه يمكن دعوى الضرورة فضلا عن الإجماع ، والنصوص على أن « المرأة جميعها عورة » [١] أى بحكمها في حرمة النظر ، ووجوب الستر على وجه القاعدة ، كما سمعته من المقداد في الكنز سابقا في حكم الوجه والكفين.

المسألة ( الثانية )

الأعمى فضلا عن المبصر لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعا ، أما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص الحرمة أيضا ، لأنه عورة فيحرم سماعه حينئذ ، ويجب عليها ستره على كل حال ، بل قيل : إنه المشهور وإنه مقتضى المستفيض من محكي الإجماع ، ولعل مراده ما تقدم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع الأجانب ، فان في كشف اللثام وغيره الاتفاق على أن صوتها عورة ، ولذا حرم عليها ذلك ، بل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ ـ ٦ والباب ـ ١٣١ ـ منها الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست