والنساء والواجب
سترها منهما ، إلا أنه لما كان من المعلوم عدم اندراج الإماء في النساء ذكرها
بالخصوص ، فلا تكرار حينئذ ، كما توهم ، بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة
بالنسبة إلى مالكتها ، بل المراد المملوكة ولو لغيرها ، وكذا النساء مع احتمال
إرادة خصوص ذلك ، ويتمم الباقي بعدم القول بالفصل ، كل ذلك بعد الإغضاء عما هو
معلوم من دين متديني الإمامية من عدم ذلك ، فلا يحل لمؤمن التردد في ذلك مخافة أن
يكون ذلك منه سببا للجرأة من غيره.
ومن ذلك يعلم
الحال فيما في الروضة أيضا واتباعها كالكفاية وغيرها ، بل ويعلم ما في الرياض
المبني على أن الأصل بالإباحة ، لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق
من المقامات ، مع أنه يمكن دعوى الضرورة فضلا عن الإجماع ، والنصوص على أن «
المرأة جميعها عورة » [١] أى بحكمها في حرمة
النظر ، ووجوب الستر على وجه القاعدة ، كما سمعته من المقداد في الكنز سابقا في
حكم الوجه والكفين.
المسألة (
الثانية )
الأعمى فضلا عن
المبصر لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعا
، أما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص الحرمة
أيضا ، لأنه عورة فيحرم سماعه حينئذ ، ويجب عليها ستره على كل حال ، بل قيل : إنه
المشهور وإنه مقتضى المستفيض من محكي الإجماع ، ولعل مراده ما تقدم في الصلاة من
حرمة الجهر عليها مع سماع الأجانب ، فان في كشف اللثام وغيره الاتفاق على أن صوتها
عورة ، ولذا حرم عليها ذلك ، بل
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ ـ ٦ والباب ـ ١٣١ ـ منها الحديث ١.