ونحوه ، شبه
القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه ، على أن الظاهر جواز إبداء
الزينة لمثله ، بمعنى عدم وجوب وضع نحو الملحفة والخمار ونحوهما على ثياب الزينة
وحليها ، لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليه في جميع الجسد وصيرورته
كالمحرم ، كما يدعيه الخصم الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه ، وقد
سمعت سابقا إطلاق الفتوى ، ومعقد الإجماع على عدم جواز النظر إلى الأجنبية عدا
الوجه والكفين ، نعم في جامع المقاصد ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما ففي جواز نظره
احتمال ، ومثله العنين المخنث ، وهو المشبه بالنساء ، واختار في التذكرة أنهم
كالفحل ، لعموم الآية [١] وهو قوى ، وربما نزل على الأبله الذي لا يحتاج الى النساء
ولا يعرف شيئا من أمورهن ، وهو كما ترى لم يحكم بشيء ، ولعل ذلك منه ومن غيره
مؤيد لما ذكرناه سابقا من حرمة نظر الوجه والكفين مطلقا إلا غير أولى الإربة ، حتى
يكون موضوعا للآية التي لم أقف على من قال إنها منسوخة بآية الغض [٢] أما على القول
بالجواز لغيرهم فضلا عنهم وعدم جواز غيرهما لهم أيضا ، فلا موضوع لاستثنائهم ،
اللهم إلا أن يلتزموا بجواز نظر من لا إربة له زائدا على الوجه واليدين ، كما هو
مقتضى كلام جماعة ، منهم ثاني الشهيدين وغيره ، خصوصا من كتب منهم في آيات الأحكام
، فيكون ذلك استثناء منهم على نحو استثناء القواعد من الأجنبية.
وأغرب من ذلك كله
عدم استبعاد إرادة خصوص الخصى من الآية مع اندراجه في غير أولى الإربة عند هذا
القائل ، واستبعاد إرادة الإماء مما ملكت أيمانهن بعد ما سمعت ما عن المبسوط
والخلاف وفقه القرآن للراوندي والسرائر من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، بل ركن
اليه ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، مع أن ظاهر الآية ذكر الذكور أولا ثم
ذكر الإناث بقوله [٣] تعالى ( نِسائِهِنَّ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) لبيان عدم كون محال الزينة مثل العورة المحرم نظرها على
الرجال