بل وكذا استقر على
عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة الى غير سيدته ، أيضا ، ففي خبر عبد
الملك بن عتبة النخعي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟
قال : لا يحل ذلك » وفي خبر محمد بن إسحاق [٢] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، قلت : يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء
فيرى شعورهن ، قال : لا » والمرسل [٣] عن مكارم الأخلاق « لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة
الرأس » ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع [٤] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون على
بنات أبى الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا قال : لا ، قلت :
فالأحرار يتقنع منهم ، قال : لا » بعد قصوره من وجوه : منها الموافقة للعامة
وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم ، بل لعل في قوله عليهالسلام في الجواب : « كانوا » إلى آخره رائحة التقية ، كما يؤيد
ذلك ما في حديث آخر [٥] من أنه لما سئل عن هذه المسألة « فقال : أمسك عن هذا » ضرورة
ظهور ذلك في كونه للتقية ، كتركه الجواب
في المروي عن الحميري عن الخثعمي [٦] عن أبى الحسن عليهالسلام قال : « كتبت
إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، فلم
يجبني عليهالسلام » فمن الغريب تردد بعض
أصحابنا في ذلك.
وأغرب منه دعواه
اندراجه في غير أولى الإربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك ، قال زرارة [٧] في الصحيح : «
سألت أبا جعفر عليهالسلام عنه ، فقال : الأحمق الذي لا يأتي النساء » وقال أيضا في صحيحه الآخر [٨] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام ، فقال : هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » وفي موثق البصري [٩] سألته عليهالسلام عنه قال :
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
[٧] الوسائل الباب ـ
١١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.