فاطمة عليهاالسلام بعبد قد وهبه لها
وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها ،
فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنه ليس عليك بأس ، انما هو أبوك وغلامك » المحتمل
كونه صغيرا أهدى للحسنين عليهماالسلام.
وخبر عبد الرحمن [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس ».
أو يحمل ذلك على
النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته اختيارية منها ومنه ، كما يومي اليه خبر يونس بن عمار
ويونس بن يعقوب [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى
شعرها غير متعمد لذلك » والمرسل [٣] في الكافي « لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا » والمروي
عن قرب الاسناد عن الحسن بن علوان [٤] عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول : « لا ينظر العبد الى شعر
مولاته؟ » وإلا كانت هذه الأخبار هي التي استقر عليها عمل الطائفة.
قال القاسم الصيقل
[٥] « كتبت إليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك
اختلفوا على في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف
الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فان ذلك مكروه » فان الظاهر
إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا
يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق ، وكان
اختلاف الشيعة التي أشارت إليه مما وقع منه عليهالسلام لتقية وغيرها ، حتى ظن سامع الأول أن الحكم كذلك ، ولذا
بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل الى سيدته ،
وكونه كالأجنبي.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على
عليهمالسلام وفيه « الى شعر سيدته ».
[٥] الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.