خصوصا في مثل
المقام المعروف بين السلاطين والحكام ، ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك ، كما في
المسالك قال : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : لا بأس ».
وخبر ابن [١] عمار قال : « كنا
جلوسا عند أبى عبد الله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به أبو عبد الله عليهالسلام وأجلسه إلى جنبه
، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم ، فقمنا جميعا ، فقال لي
أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا ابنك ، قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون
شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو؟ قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها
على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما
تقرأ القرآن؟ قال : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية ( لا جُناحَ
عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ) ـ حتى إذا بلغت ـ ( وَلا ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَّ ) ، ثم قال : يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ».
وخبره الآخر [٢] أيضا قال : « قلت
: لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس » خصوصا
مع معلومية كون عمار ثقة في العامة وجها يكنى أبا معاوية كما عن فهرست الشيخ ،
ولعله لذا عظمه بما سمعت ، على أن مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه
عندنا ، بل ربما يشعر إنكار عمار على أهل المدينة بكون ذلك معلوما في مذهب الشيعة.
وخبر إسحاق بن
عمار [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها ».
والمرسل المروي في
كتب فروع الأصحاب [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنه أتى
[١] ذكر صدره وذيله
في الوسائل في الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥ وتمامه في الكافي ج
٥ ص ٥٣١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
[٤] سنن ابى داود ج
٢ ص ٣٨٣ ( الطبعة الأولى بمصر ) كتاب اللباس الباب ـ ٢٣٥.