خبر آحاد ، بل لعل
ذلك أيضا هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف ، قال فيه : « إذا ملكت المرأة فحلا أو
خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها » ثم
استدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، قال : وأما الآية فقد روى أصحابنا أن
المراد بها الإماء دون العبيد الذكران ، وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع
أيضا على عدم الجواز في الخصي المملوك للمرأة ، فضلا عن غيره كما أن فيه أيضا
تفسير ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) بالإيماء ناسبا
له إلى رواية الأصحاب ، نحو ما سمعته من ابن إدريس ، وربما يؤيده إرادة ذلك مما
ملك في جميع القرآن أو أغلبه.
ولا ينافيه ما عن
المبسوط « إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما حتى يجوز له أن يخلو بها
ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما وهو الظاهر أنه يكون محرما ، لقوله تعالى [١]( أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) والثاني وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما ، وهو الذي
يقوى في نفسي ـ إلى أن قال ـ : وقد روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد الإيماء
» إذ هو كما ترى انما نسب الوجهين الى القيل ، ويمكن كونه من العامة وإن قال في
أولهما : إنه الظاهر مريدا به من الآية لو لا نصوص التفسير ، ولكن مع ذلك كله قد
اختاره في المسالك الجواز مطلقا ، بل ربما مال إلى جواز رؤية الفحل الى مالكته ،
وتبعه بعض من تأخر عنه.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الثاني هو الأظهر ، لعموم المنع المستفاد من السنة [٢] والإجماع بقسميه
على أن المرأة عورة ، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين وملك اليمين المستثنى في
الآية المراد به الإماء التي لم تندرج في نسائهن المنساق منهن الحرائر المسلمات ،
خلافا لعائشة والشافعي ، فالمملوك مطلقا ، وخبر البصري [٣] محمول على التقية
التي يكفي فيها قطعا قول بعضهم بذلك ،