كما صرح به في
المسالك بل زاد فيها أيضا على ذلك المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها ، بل قال
بعد أن حكى الإجماع على جواز النظر للحاجة : إن من ذلك النظر إلى من يريد نكاحها
أو شراءها.
نعم فيها وفي
المتن وفي غيرهما أنه يقتصر الناظر منها أو منه على ما يضطر الى الاطلاع عليه ،
كالطبيب إذا احتاجت اليه للعلاج ولو الى العورة دفعا للضرر بل الظاهر جواز اللمس
كذلك إذا توقف عليه ، كما صرح به في المسالك ، لكن قال : « لو أمكن الطبيب استنابة
امرأة أو محرم أو الزوج في موضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على
مباشرة الطبيب ، ثم قال : والأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة
أو فيما تندفع به الحاجة ، ولا يشترط في جوازه خوف فساد المحل ، ولا خوف شدة الضنى
، بل المشقة بترك العلاج أو بطء البرء » قلت : ينبغي أن يعلم أولا أنه لا فرق فيما
ذكره أولا بين اللمس والنظر ، وثانيا أن ظاهر كلامه السابق كفاية الحاجة ، وهي
أوسع دائرة من الضرورة ، بل ربما نافاه اشتراط عدم إمكان المماثل ، والذي يقوى في
النظر الجواز للضرورة دون الحاجة ، لأنها هي التي دلت عليها النصوص [١] بخلافها ، إذ لم
نعثر على ما يدل على جعلها عنوانا في الجواز في شيء مما وصل إلينا من الأخبار ،
نعم قد سمعت الإجماع المحكي ، فإن تم كان هو الحجة ، وإن كان المظنون أن حاكيه قد
استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص ، مضافا الى ما يستعمله الناس
في القصد ونحوه ، إلا أن ذلك كله لا يقتضي جعل العنوان الحاجة ، كما هو واضح.
فالأولى الاقتصار
في الجواز على خصوص ما في النصوص ، وعلى ما قضت به السيرة المعتد بها ، وعلى ما
يتحقق معه اسم الاضطرار عرفا ، سواء كان ذلك بمعارضة ما هو أهم في نظر الشارع
مراعاة من حرمة النظر واللمس من واجب أو محرم أولا ، فيكون ذلك حينئذ هو المدار في
الجواز ، وليس من الضرورة النظر الى من يريد