responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 86

وذراعها ، فكتب : من قعدن عن النكاح » وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد [١] عن الرضا عليه‌السلام « سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر اليه منها؟ قال : شعرها وذراعها » والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوله ، وفي خبر الحلبي [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها » الحديث.

وفي خبر حريز [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « أنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ) من ( ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة » وفي خبر محمد بن مسلم [٤] عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : « في قوله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) ـ الى آخره ـ ما الذي يصلح أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب » بل‌ في خبر الكناني [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القواعد ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » وفي خبر محمد بن أبي حمزة [٦] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قال : القواعد ـ الى آخره ـ قال : تضع الجلباب وحده ».

فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله ، بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة لهن على المستفاد من النصوص المزبورة من خصوص الوجه والكفين بناء على ما سمعته منا من الحرمة ، وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار ، وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن ، كما أنه لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد من هذه الآية ، بل ومن قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) [٧] وقوله تعالى [٨]


[١] الوسائل الباب ـ ١٠٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.

[٦] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

[٧] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

[٨] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست