وذراعها ، فكتب :
من قعدن عن النكاح » وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد [١] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الرجل
يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له
: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر اليه منها؟ قال :
شعرها وذراعها » والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوله ، وفي خبر الحلبي [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إنه قرأ ( أَنْ
يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ فقال :
بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها » الحديث.
وفي خبر حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا « أنه قرأ ( أَنْ
يَضَعْنَ ) من ( ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الجلباب
والخمار إذا كانت المرأة مسنة » وفي خبر محمد بن مسلم [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « في قوله
تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) ـ الى آخره ـ ما
الذي يصلح أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب » بل في خبر الكناني [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن القواعد ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون
أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » وفي خبر محمد بن أبي حمزة [٦] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال : القواعد
ـ الى آخره ـ قال : تضع الجلباب وحده ».
فما عساه يظهر من
عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله ، بل لا
يبعد الاقتصار في الرخصة لهن على المستفاد من النصوص المزبورة من خصوص الوجه
والكفين بناء على ما سمعته منا من الحرمة ، وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع
الخمار ، وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن ، كما أنه
لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد من هذه الآية ، بل ومن
قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )[٧] وقوله تعالى [٨]
[١] الوسائل الباب ـ
١٠٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ـ
١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.