responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 85

بل في جامع المقاصد نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام ، كما أن فيه أيضا الإجماع على عدم جواز نظر البالغ الأجنبية التي بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة من دون حاجة الى نظرها ، فان تم ذلك كان هو الحجة ، وإلا كان محل بحث ، لكن لا ريب في أنه أحوط.

ويمكن أن يريد البلوغ في معقد الإجماع بل ينبغي تجنبه إذا كان مما يحسن أن يصف ما يرى لعدم ائتمانه ، وربما كان وسيلة بوصفه الى حصول الفتنة ، بل ربما يكون من مصائد الشيطان وأحد أبوابه ورسله ، قال الصادق عليه‌السلام [١] : « سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الصبي يحجم المرأة ، قال : ان كان يحسن أن يصف فلا. »

وأما القواعد من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة الى ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهن من البطن ونحوها ، نعم لا بأس ببروز وجوههن وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة ، فالمراد من الآية أن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أى يئسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السن لا جناح عليهن إذا خرجن من بيوتهن أن يضعن ثيابهن التي يسترن بها ، ثياب الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوها ، بشرط أن يكون ذلك لا على وجه التبرج بزينة ، بل يكون للخروج في حوائجهن ، ومع ذلك فان يستعففن ويسترن خير لهن ، لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهن الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه ، فضلا عن عموم الأدلة وإطلاقها من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « النساء عورة » [٢] وغيره ، وفي خبر يونس [٣] قال : « ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأل عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥ عن على بن أحمد ابن يونس إلا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ الرقم ١٨٧١ عن على بن احمد عن يونس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست