responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 84

تضعها في حجرك » وفي خبر زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام [١] قال : « إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها » وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله [٢] عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام « إن بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس فنحاها عنه » وفي مرسل عتبة [٣] قال : « كان أبو الحسن الماضي عليه‌السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة ، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب ، وتجي‌ء إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضعها اليه ، فلما تناهت الى أبى الحسن عليه‌السلام أمسكها بيديه ممدودتين ، قال : إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم ، ولا يضمها إليه » وفي مرفوع زكريا المؤمن [٤] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي ، مع التعبير بلفظ « لا ينبغي » من التلويح بجواز النظر الذي يدل عليه الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره ، خصوصا مع عدم أمر الرضا عليه‌السلام بالغض عن الجارية ، بل لا يخفى أن النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة ، نحو‌ قول على عليه‌السلام في خبر [٥] غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام : « مباشرة الامرأة بنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » كل ذلك مضافا الى ما جاء من تغسيل الرجل بنت خمس سنين.

وبالجملة يمكن اشتراط حرمة النظر من حيث العورة بالبلوغ إن لم يكن إجماعا ، وربما أيد ذلك السيرة المستمرة ، نعم لا يمكن رجحان التجنب عن الصبي المميز القابل للتلذذ ، الظاهر عليه ذلك كما يتفق في بعض الأولاد ، بل ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية من وجوب التستر عليه ( عنه خ ل ) ومنع الولي إياه ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦ عن على بن عقبة عن بعض أصحابنا.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست