بناء على أن
المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم ، وقال الرضا عليهالسلام في صحيح البزنطي [١] الذي أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه المروي في الفقيه : « يؤخذ الغلام
بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » ونحوه صحيحه الآخر المروي [٢] عن قرب الاسناد
عن الرضا عليهالسلام أيضا « لا تغطي المرأة رأسها عن الغلام حتى يبلغ الحلم » متمما ذلك بعدم
القول بالفصل ومعتضدا بالأصل بمعنى الاستصحاب ، بل وغيره بناء على انسياق غير
الصبي والصبية من الأدلة ومؤيدا بما يشعر به آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة دون
غيرها المحمول على ضرب من الأدب في الثلاثة ، مضافا الى مفهوم قوله تعالى [٣] فيها ( وَإِذا
بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) الى آخرها. بل
لعل ذلك هو المراد من الظهور على عورات النساء ، بمعنى القوة على نكاحهن ، فلا
ينافي حينئذ ما يستفاد من الآية الثانية من كون الاعتبار في التستر منه والاستئذان
في غير الأوقات الثلاثة الحلم ، بل حمل الآية على ذلك أولى من حمل الصحيحين على
غير المميز الذي لا يحسن أن يصف ، لكونهما كالصريحين بخلافه.
نعم ينبغي عدم وضع
الصبية في الحجر وتقبيلها إذا كان قد أتى لها ست سنين بل خمس ، فان ذلك ربما يثير
الشهوة ، ف في مضمر أبي أحمد الكاهلي [٤] « سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها
وأقبلها ، فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك » ورواه في الفقيه عنه [٥] أنه قال : « سأل
أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ،
قال : لا
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ « حتى
يبلغ الحلم ».